التنبيه السادس في الأصول المثبتة
قد اختلفت كلمة أهل التحقيق في وجه اعتبار مثبتات الأمارات دون الأصول ؛ أياللوازم والملزومات والملازمات العادية والعقلية إذا انتهت إلى الأثر العملي الشرعي ، بل في الملزومات والملازمات الشرعية ، سواء كان ترتّب الأثر مع الواسطة أو بلا واسطة .
فذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ وجهه إطلاق أدلّة الأمارات دون الأصول ؛ لوجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب فيها ، وهو آثار نفس المستصحب بلا توسّط شيء « 1 » .
وذهب شيخنا العلّامة رحمه الله إلى أنّ وجهه انصراف أدلّة الأصول عن الآثار مع الواسطة « 2 » .
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 472 - 473 ؛ درر الفوائد ، المحقّق الخراساني : 353 .
( 2 ) - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 554 - 555 .