تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستصحاب ( موسوعة الإمام الخميني 5 ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
لا يقال : إنّ المطلق إذا كان واجباً يقتضي إطلاقه وجوب الجلوس في جميع الحالات ، ومنها الجلوس بعد الزوال ، فيصير معارضاً لعدم وجوب الجلوس بعد الزوال . فإنّه يقال : ليس معنى إطلاقه أنّ الجلوس بعد الزوال بما أنّه جلوس بعد الزوال واجب ، بل معناه أنّ الجلوس بعد الزوال واجب بما أنّه جلوس ، فلا منافاة بين وجوب الجلوس بعد الزوال بما أنّه جلوس ، وعدم وجوبه بما أنّه متقيّد كما هو واضح . ولقد أشار إلى بعض ما ذكرنا شيخنا العلّامة في « درره » « 1 » فليكن ما ذكرنا تقريراً وتوضيحاً لما أفاده .
هامش
( 1 ) - دررالفوائد ، المحقّق الحائري : 542 - 544 .