التنبيه الرابع في الاستصحاب التعليقي
هل يجري الاستصحاب التعليقي مطلقاً ، أو لا يجري كذلك ، أو يفصّل بين التعليق في الحكم والموضوع ، أو بين ما كان التعليق شرعياً وغيره ؟ وجوه .
يتّضح الحقّ ببيان أمور :
الأوّل : أنّ محطّ البحث والنقض والإبرام في الاستصحاب التعليقي هو أنّ تعليقية الحكم أو الموضوع هل توجب خللًا في أركان الاستصحاب وشرائط جريانه أم لا ؟
وعلى الثاني : هل يكون الاستصحاب التعليقي مفيداً ومنتهياً إلى العمل ، أو لا ؛ لابتلائه بالمعارضة دائماً ؟ فلا بدّ من تمحّض البحث في ذلك .
وأمّا قضيّة بقاء الموضوع وعدمه « 1 » ، أو إرجاع القضيّة التعليقية إلى القضيّة
هامش
( 1 ) - المناهل : 652 / السطر 36 ؛ انظر فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26 : 223 .