تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
فالأحوط - لو لم يكن « 1 » الأقوى - أن يبيع المملوكة ويكتفي بالموقوفة . ( مسألة 13 ) : إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيّاً ، فلو مات ولم يترك « 2 » غير دار سكناه تباع وتصرف في الدين . ( مسألة 14 ) : معنى كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنّه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه ولا يجب عليه ذلك ، وأمّا لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه ، نعم ينبغي أن لا يرضى ببيع مسكنه ولا يكون سبباً له وإن رضي هو به وأراده ، ففي خبر عثمان بن زياد قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ لي على رجل ديناً وقد أراد أن يبيع داره فيقضي لي . فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : « أعيذك باللَّه أن تخرجه من ظلّ رأسه ، أعيذك باللَّه أن تخرجه من ظلّ رأسه ، أعيذك باللَّه « 3 » أن تخرجه من ظلّ رأسه » . ( مسألة 15 ) : لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات لا تباع إلّابأقلّ من قيمتها ، يجب بيعها للدين عند حلوله ومطالبة صاحبه ، ولا يجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة . نعم لو كان ما يشترى به أقلّ من قيمته بكثير جدّاً بحيث يعدّ بيعه به تضييعاً للمال وإتلافاً له لا يبعد عدم وجوب بيعه . ( مسألة 16 ) : وكما لا يجب على المُعسر الأداء والقضاء ، يحرم على الدائن
هامش
( 1 ) - الأقوائية محلّ إشكال . ( 2 ) - أو ترك وكان دينه مستوعباً ، أو كالمستوعب . ( 3 ) - لم أجد هذا التكرار في « الوسائل » و « الكافي » في النسخ التي عندي ، نعم ما في المتن موافق ل « الحدائق » و « الجواهر » .