تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
( مسألة 4 ) : يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميّتاً ، وبه تبرأ ذمّته وإن كان بغير إذنه ، بل وإن منعه . ويجب على من له الدين القبول كما في أدائه عن نفسه . ( مسألة 5 ) : لا يتعيّن الدين فيما عيّنه المدين ، ولا يصير ملكاً للدائن ما لم يقبضه ، إلّاإذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع كما مرّ « 1 » ، فلو كان عليه درهم وأخرج من كيسه درهماً ليدفعه إليه وفاءً عمّا عليه ، وقبل وصوله بيده سقط وتلف ، كان التالف من ماله وبقي ما في ذمّته على حاله . ( مسألة 6 ) : يحلّ الدين المؤجّل إذا مات المديون قبل حلول الأجل ، ولو مات الدائن يبقى على حاله ينتظر ورثته انقضاء الأجل ، فلو كان الصداق مؤجّلًا إلى مدّة معيّنة ومات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته ، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فليس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدّة . ولا يلحق بموت الزوج طلاقه ، فلو طلّق زوجته يبقى صداقها المؤجّل على حاله ، كما أنّه لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس ، فلو كان عليه ديون حالّة وديون مؤجّلة يقسّم ماله بين أرباب الديون الحالّة ولا يشاركهم أرباب المؤجّلة . ( مسألة 7 ) : لا يجوز بيع الدين بالدين « 2 » ؛ بأن كان العوضان كلاهما ديناً قبل البيع ، كما إذا كان لأحدهما على الآخر طعام كوزنة من حنطة وللآخر عليه طعام آخر كوزنة من شعير فباع الشعير الذي له على الآخر بالحنطة التي للآخر عليه ،
هامش
( 1 ) - قد مرّ التأمّل فيه . ( 2 ) - فيما إذا كانا مؤجّلين ؛ سواء حلّا أم لا على الأقوى ، وفي غيره على الأحوط .