تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
أو كان لأحدهما على شخص طعام ولآخر على ذلك الشخص طعام آخر فباع ماله على ذلك الشخص بما للآخر على ذلك الشخص ، أو كان لأحدهما طعام على شخص وللآخر طعام على شخص آخر فبيع أحد الطعامين بالآخر . وأمّا إذا لم يكن العوضان كلاهما ديناً قبل البيع - وإن صارا معاً أو صار أحدهما ديناً بسبب البيع كما إذا باع ماله في ذمّة الآخر بثمن في ذمّته نسيئة مثلًا - فله شقوق وصور كثيرة لا يسع هذا المختصر تفصيلها . ( مسألة 8 ) : يجوز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي ، وهو الذي يسمّى في الوقت الحاضر في لسان التجّار ب « النزول » ، ولا يجوز تأجيل الحالّ ولا زيادة أجل المؤجّل بزيادة . نعم لا بأس بالاحتياط بجعل الزيادة المطلوبة في ثمن مبيع - مثلًا - ويجعل التأجيل والتأخير إلى أجل معيّن شرطاً على البائع ؛ بأن يبيع الدائن من المدين - مثلًا - ما يسوى عشرة دراهم بخمسة عشر درهماً على أن لا يطالب المشتري عن الدين الذي عليه إلى وقت كذا ، ومثله ما إذا باع المديون من الدائن ما يكون قيمته خمسة عشر درهماً بعشرة شارطاً عليه تأخير الدين إلى وقت كذا . ( مسألة 9 ) : لا يجوز قسمة الدين ، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعدّدة كما إذا باعا عيناً مشتركاً بينهما من أشخاص ، أو كان لمورّثهما دين على أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعديل ما في ذمّة بعضهم لأحدهما وما في ذمّة آخرين لآخر لم يصحّ ، وبقي ما في الذمم على الاشتراك السابق ، فكلّ ما استوفي منها يكون بينهما ، وكلّ ما توي وتلف يكون منهما . نعم الظاهر - كما مرّ في كتاب الشركة - أنّه إذا كان لهما دين مشترك على أحد يجوز أن يستوفي