تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
قد يترتّب عليها التلف ممّا لم ينسب ولم يسند التلف إلى المسبّب - كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك - وإن أوجب الضمان والدية على مسبّبها إذا تلف أحد بسببها - كما هو مذكور في كتابي الغصب والديات - إلّاأنّها غير مانعة من الإرث ، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع ومات فيه . ( مسألة 14 ) : كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول ، كذلك لا يكون حاجباً عمّن هو دونه في الدرجة ومتأخّر عنه في الطبقة ، فوجوده كالعدم ، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل ، ورث ابن القاتل من جدّه ، وكذا إذا انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لإخوته دون ابنه ، بل لو لم يكن غير القاتل قريب وكان له معتق أو ضامن جريرة كان ميراثه لهما ، وإن لم يكونا له أيضاً ورثه الإمام . ( مسألة 15 ) : الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه ويخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث ، ثمّ يورث الباقي كسائر الأموال ؛ سواء كان القتل عمداً وصالحوا عن القصاص بالدية ، أو كان شبه عمد أو خطأً محضاً . ويرثها كلّ مناسب ومسابب حتّى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حقّ القصاص ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها ، نعم لا يرث المتقرّب بالامّ وحدها كالأخ والأخت للُامّ من الدية شيئاً .

الثالث من الموانع : الرقّ

( مسألة 16 ) : الرقّية مانعة عن الإرث في الوارث والموروث ، فلا يرث الرقّ من الحرّ وكذا العكس ، وإن قلنا بقابلية الرقّ للملك ، فإنّ ملكه بعد موته لمولاه ،