تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
فمن مات وله وارث حرّ ووارث مملوك فالميراث للحرّ وإن كان بعيداً كضامن الجريرة ، دون المملوك وإن كان قريباً كالوالد والولد . وليس يحجب الرقّ من كان تقرّبه بالميّت بسببه ، فلو كان الوارث رقّاً وله ولد حرّ لم يمنع الولد عن الإرث برقّ أبيه ، بل يكون هو الوارث دونه . ( مسألة 17 ) : لو مات شخص وله وارث مملوك ووارث حرّ فاعتق المملوك بعد موته ، فإن تعدّد الحرّ وكان عتق المملوك قبل قسمة التركة بين الأحرار ، شاركهم إن ساواهم في المرتبة ، واختصّ بالإرث إن كان أولى وإن كان الحرّ واحداً « 1 » أو كان عتق المملوك بعد القسمة لم يكن له نصيب . ( مسألة 18 ) : لو لم يكن له وارث في جميع الطبقات سوى المملوك يشترى من مال الميّت ويعتق ، وإذا بقي شيء يعطى له بعنوان الإرث . وليس لمالكه الامتناع عن بيعه بل يقهر عليه لو امتنع ، بل ليس له الإجحاف والاقتراح في الثمن فيعطى له القيمة العادلة ويؤخذ منه المملوك ويعتق ، والمباشر لذلك هو الحاكم ومع عدمه عدول المؤمنين ، بل غيرهم - أيضاً - مع عدمهم على نحو الوجوب الكفائي . ( مسألة 19 ) : إذا كان المملوك أباً أو امّاً للميّت لا إشكال ولا خلاف في أنّه يشترى ويعتق ، والظاهر جريان هذا الحكم في كلّ قريب له ، ولا سيّما الأولاد . ( مسألة 20 ) : إذا لم يفِ التركة بتمام ثمن المملوك ، فالظاهر « 2 » أنّه يشترى بها
هامش
( 1 ) - عدا الزوجة كما مرّ في الإسلام قبل القسمة ، فمع انحصار الوارث بها يكون له نصيبه . ( 2 ) - بل لا يشترى ، ويكون المال للإمام عليه السلام .