تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
شقص منه ويعتق ويسعى هو في الباقي . وهنا فروع اخر لا جدوى في التعرّض بها لقلّة الابتلاء بها .

ويلحق بموانع الإرث أمور ينبغي أن يذكر في ضمن مسائل :

( مسألة 21 ) : اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما ، وإذا وقع في مقام نفي الولد يقطع التوارث بين الأب والولد ، وكذا التوارث بين الولد وكلّ من تقرّب إليه بواسطة الأب كالجدّ والجدّة للأب والأعمام والعمّات وأولادهم ، فينحصر التوارث بين الولد والامّ ، وبينه وبين من تقرّب إليه بالامّ كالأخ والأخت للُامّ والأخوال والخالات وأولادهم ، حتّى أنّه لو كان له أخ للأب والامّ وأخ للُامّ كان كمن له أخوان للُامّ فيرثان بالسويّة . وإن اعترف الأب بعد اللعان بولديته يرثه الولد دون العكس . ( مسألة 22 ) : الحمل يرث ويورّث إذا انفصل حيّاً وإن مات من ساعته . ويعرف حياته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بأن يتحرّك أو يصيح بعد سقوطه ، ولا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه . فإذا مات أحد وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه إذا انفصل حيّاً . ولا يعتبر في وارثيته ومورّثيته الصياح بعد السقوط ؛ بعد ما علم سقوطه حيّاً بالحركة البيّنة وغيرها . ( مسألة 23 ) : الحمل ما دام حملًا لا يرث ولكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة ، فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة يحجبون عن الإرث ، ولم يعطوا شيئاً حتّى يتبيّن الحال ، فإن سقط حيّاً اختصّ بالإرث وإن سقط ميّتاً يرثوا . ولو كان للميّت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته - كما إذا