تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
كان له أولاد أو أبوان « 1 » - يعزل للحمل نصيب ذكرين ويعطى الباقي للباقين ، ثمّ بعد تبيّن الحال ، إن سقط ميّتاً يعطى ما عزله للوارث الآخر ، ولو تعدّد وزّع بينهم على ما فرض اللَّه ، فلو كان للميّت ابن واحد يعطى الثلث ويعزل للحمل الثلثان ، ولو كانت له بنت واحدة أعطيت الخمس وعزل للحمل أربعة أخماس ، ولو كان له ابن وبنت تقسّم التركة سبع حصص ؛ تعطى البنت حصّة ويعطى الابن حصّتين وتعزل للحمل أربع حصص نصيب ذكرين .
هامش
( 1 ) - إذا كان معهما ولد يعطيان كمال نصيبهما ، وإلّا فيعطيان أقلّه . والحمد للّه أوّلًا وآخراً وظاهراً وباطناً قد فرغ من تعليقة كتاب وسيلة النجاة للسيّد الفقيه والحجّة العلّامة السيّد أبي الحسن الأصبهاني قدس سره أقلّ الخليقة روح‌اللَّه الموسويّ الخميني ليلة السبت 23 شهر ربيع الثاني 1372 الهجرية القمرية
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 551 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )