والجدّة والأخ والأخت للأب ، وكذا الأعمام والعمّات ، بخلاف الامّ ومن انتسب إليه بها ، حتّى أنّ الإخوة للأب والامّ بحكم الإخوة للُامّ .
( مسألة 17 ) : إذا كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد ، لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد « 1 » ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به ، وسيجئ تفصيله في كتاب الميراث إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) - ولا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره .