الأمر الثاني : الوارث إمّا يرث بالفرض وإمّا يرث بالقرابة .
والمراد بالفرض هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم .
والفروض ستّة وأربابها ثلاثة عشر : النصف : لبنت واحدة إذا لم يكن معها ابن « 1 » ، وأخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ، والزوج إذا لم يكن للزوجة ولد « 2 » . والربع : للزوج إذا كان للزوجة ولد ، وللزوجة إذا لم يكن للزوج ولد . والثمن : للزوجة إذا كان للزوج ولد . والثلث : للُامّ مع عدم الولد للميّت ولا الإخوة بالشرائط الآتية ، وللأخ والأخت من الامّ مع التعدّد . والثلثان : للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن ، وللُاختين فصاعداً لأبوين أو لأب مع عدم وجود الأخ « 3 » . والسدس : للأب مع وجود الولد ، وللُامّ مع الولد أو وجود الإخوة للميّت بالشروط الآتية ، وللأخ أو الأخت للُامّ مع عدم التعدّد .
( مسألة 1 ) : قد ظهر ممّا مرّ : أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم وإنّما يكون إرثهم بالقرابة ، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً . وأمّا الطبقة الأولى والثانية فبعضهم لا فرض له أصلًا كالابن والأخ للأبوين أو لأب ، وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالامّ ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب ، فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت وليس له فرض مع عدم الولد ، وكالبنت والبنتين ، وكذا الأخت والأختان لأب أو أبوين ، فإنّ لهنّ الفرض إذا لم يكن معهنّ ذكر وليس لهنّ فرض إذا كان معهنّ ذكر .
هامش
( 1 ) - غير ممنوع من الإرث ، وكذا يعتبر هذا الشرط في جميع الطبقات الآتية .
( 2 ) - مطلقاً وإن نزل ، وكذا في ولد الزوج في الفرض الآتي ، وكذا في وجود الولد لهما فيالفرضين الآتيين .
( 3 ) - للأبوين في الفرض الأوّل ، وللأب في الثاني .