تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب ، والمرأة بالعكس . ( مسألة 13 ) : يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه ، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع . ( مسألة 14 ) : يجب أن يكون النطق بالعربية « 1 » مع القدرة ويجوز بغيرها مع التعذّر . ( مسألة 15 ) : يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة . وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفّظ كلّ منهما أو يكفي قيام كلّ منهما عند تلفّظه بما يخصّه ؟ أحوطهما « 2 » الأوّل . ( مسألة 16 ) : إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة : الأوّل : انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما . الثاني : الحرمة الأبدية ، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد . وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان ؛ سواء كان للقذف أو لنفي الولد . الثالث : سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها ، فلو قذفها ثمّ لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف وتحدّ المرأة حدّ الزانية ؛ لأنّ لعان الرجل بمنزلة البيّنة في إثبات زنا الزوجة . الرابع : انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه ؛ بمعنى أنّه لو نفاه وادّعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا ، لم يكن توارث بين الرجل والولد فلا يرث كلّ منهما عن الآخر ، وكذا بين الولد وكلّ من انتسب إليه بالابوّة كالجدّ
هامش
( 1 ) - صحيحة مع القدرة عليها ، وإلّا أتى بالميسور منها ، ومع التعذّر أتى بغيرها . ( 2 ) - بل لا يخلو من قوّة .