تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
وإن جاز له بل وجب عليه نفيه عن نفسه ، لكن لا يجوز له أن يرميها بالزنا وينسب ولدها بكونه ولد زناً . ( مسألة 10 ) : لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك ؛ سواء كان إقراره بالصريح أو بالكناية ، مثل أن يبشّر به ويقال له : « بارك اللَّه لك في مولودك » فيقول : « آمين » أو « إن شاء اللَّه تعالى » بل قيل « 1 » : إنّه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك ، بل نسب ذلك إلى المشهور . ( مسألة 11 ) : لا يقع اللعان إلّاعند الحاكم الشرعي أو من نصبه « 2 » لذلك ، وصورته أن يبدأ الرجل ويقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها : « أشهد باللَّه إنّي لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها » ، يقول ذلك أربع مرّات ، ثمّ يقول مرّة واحدة : « لعنة اللَّه عليّ إن كنت من الكاذبين » ، ثمّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات : « أشهد باللَّه إنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد » ، ثمّ تقول مرّة واحدة : « إنّ غضب اللَّه عليّ إن كان من الصادقين » . ( مسألة 12 ) : يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور ، فلو قال أو قالت : « أحلف » أو « أقسم » أو « شهدت » أو « أنا شاهد » أو أبدلا لفظ الجلالة بالرحمان أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل : « إنّي صادق » أو « لصادق » أو « . . . من الصادقين » من غير ذكر « اللام » أو قالت المرأة : « إنّه لكاذب » أو « . . . كاذب » أو « . . . من الكاذبين » بدون « اللام » لم يقع ، وكذا
هامش
( 1 ) - والأقوى خلافه . ( 2 ) - الأحوط أن لا يقع إلّاعند الحاكم فقط .