تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
( مسألة 6 ) : إذا نفى ولدية من ولد في فراشه ، فإن علم أنّه دخل بامّه دخولًا يمكن معه لحوق الولد به أو أقرّ هو بذلك ومع ذلك نفاه ، لا يسمع منه هذا النفي ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره ، وأمّا لو لم يعلم ذلك ولم يقرّ به وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذكر السبب ؛ بأن قال : « هذا ليس ولدي » ، أو مع ذكر السبب ؛ بأن قال : « . . . لأنّي لم أدخل « 1 » بامّه أصلًا » أو أنكر دخولًا يمكن تكوّنه منه ، فحينئذٍ وإن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه لكن باللعان ينتفي عنه . ( مسألة 7 ) : إنّما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم ، وأمّا ولد المتمتّع بها فينتفي بنفيه من دون لعان وإن لم يجز له نفيه لو لم يعلم بالانتفاء . نعم لو علم أنّه قد دخل بها دخولًا يمكن تكوّن الولد منه أو أقرّ بذلك ومع ذلك قد نفاه ، لم ينتف عنه بنفيه ولم يسمع منه ذلك ، كما هو كذلك في الدائمة ، فالفرق بين الدائمة والمتمتّع بها إنّما هو فيما إذا كانت المرأة تحتها وولدت ولداً ، ولم يعلم دخول الرجل بها دخولًا يمكن تكوّن الولد منه ، ولم يقرّ الزوج بذلك وقد نفاه الزوج واحتمل صدقه وكذبه ، ففي ولد الدائمة لم ينتف عنه إلّا باللعان ويشرع اللعان لنفيه ، وفي ولد المتمتّع بها ينتفي عنه بمجرّد نفيه بحسب ظاهر الشرع ولا يشرع فيه اللعان . ( مسألة 8 ) : لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملًا أو منفصلًا . ( مسألة 9 ) : من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زناً ؛ لاحتمال تكوّنه عن وطء شبهة أو غيره ، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به
هامش
( 1 ) - مع عدم ثبوت الدخول لم يشرع اللعان مطلقاً .