تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
( مسألة 2 ) : ظهر ممّا ذكر : أنّ من كان له فرض على قسمين : أحدهما : من ليس له إلّافرض واحد ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال ، كالأب فإنّه يكون ذا فرض في صورة وجود الولد ، وفرضه ليس إلّاالسدس مطلقاً ، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن ، وكذا الأخت والأختان لأب أو أبوين مع عدم الأخ ، فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً . وهؤلاء وإن كانوا ذوي فرض على حال دون حال ، إلّاأنّ فرضهم لا يزيد ولا ينقص بتبدّل الأحوال . وقد يكون من كان له فرض على كلّ حال لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال ، وذلك كالأخ أو الأخت للُامّ ، فمع الوحدة كان فرضه السدس ، ومع التعدّد الثلث ، ولا يزيد على ذلك ولا ينقص في جميع الأحوال . الثاني : من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال ، كالامّ ؛ فإنّ لها الثلث تارة والسدس أخرى ، وكذا الزوجان فإنّ للزوج نصفاً مع عدم الولد والربع مع وجوده ، وللزوجة الثمن مع وجود الولد والربع مع عدمه .

الأمر الثالث : في موانع الإرث وهي ثلاثة « 1 » :

الأوّل : الكفر بأصنافه

أصلياً كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم أصلًا وإن كان قريباً ، وإنّما يختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر وللابن ابن مسلم ، يرثه ابن الابن لا الابن ، وكذا لو كان له ابن كافر وأخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم ، يرثه المسلم دونه ، بل وكذا لو لم يكن له وارث من ذوي الأنساب وكان له معتق أو ضامن جريرة مسلم ، يختصّ إرثه بهما دونه ، وإذا لم يكن له وارث مسلم في
هامش
( 1 ) - هذه هي المشهورة ، وإلّا فالموانع أكثر منها .