كتاب الخلع والمباراة
( مسألة 1 ) : الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، فهو قسم من الطلاق ويعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدّمة ، ويزيد عليها بأ نّه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصّة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة ، وإن كان من طرف الزوج خاصّة لم يكن خلعاً ولا مباراة .
( مسألة 2 ) : الظاهر « 1 » وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع والطلاق مجرّداً كلّ منهما عن الآخر أو منضمّاً ، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها - مثلًا - يجوز أن يقول : « خلعتكِ على كذا » أو « أنت مختلعة على كذا » ويكتفي به ، أو يتبعه بقوله : « فأنت طالق على كذا » أو يقول : « أنت طالق على كذا » ويكتفي به ، أو يتبعه بقوله : « فأنت مختلعة على كذا » .
( مسألة 3 ) : الخلع وإن كان قسماً من الطلاق وهو من الإيقاعات ، إلّا أنّه يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشاءين : بذل شيء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج ، وإنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت ، ويقع ذلك
هامش
( 1 ) - لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما ، بل لا يترك .