بها ما لا يحلّ إلّاللزوج بحليلته ، كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها .
( مسألة 2 ) : لا تتوقّف حلّية الوطء وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظاً ، ولا على قصد الرجوع به ؛ لما عرفت سابقاً من أنّ المطلّقة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة فيستباح منها للزوج ما يستباح منها . وهل يعتبر في كونه رجوعاً أن يقصد به الرجوع ؟ قولان ، أقواهما العدم ، بل يحتمل قويّاً كونه رجوعاً وإن قصد العدم « 1 » . نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوها ممّا لا قصد فيه للفعل ، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة ، كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها .
( مسألة 3 ) : لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدّة ، كان ذلك رجوعاً وإن علم كذبه .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر الإشهاد في الرجعة ، وإن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع ، وكذا لا يعتبر فيها اطّلاع الزوجة عليها ، فإن راجعها عند نفسه من دون اطّلاع أحد صحّت الرجعة وعادت إلى النكاح السابق واقعاً ، لكن لو ادّعاها بعد انقضاء المدّة ولم تصدّقه الزوجة لم تسمع دعواه ، غاية الأمر له عليها يمين نفي العلم لو ادّعى عليها العلم بذلك ، كما أنّه لو ادّعى الرجوع الفعلي كالوطء وأنكرته كان القول قولها بيمينها ، لكنّه على البتّ لا على نفي العلم .
( مسألة 5 ) : إذا اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدّم منهما فادّعى الزوج أنّ المتقدّم هو الرجوع ، وادّعت هي أنّ المتقدّم انقضاء العدّة ، فإن
هامش
( 1 ) - إذا قصد عدم الرجوع وعدم التمسّك بالزوجية ففيه تأمّل ، نعم في خصوص الغشيانغير بعيد .