تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
فوراً : « أنت طالق - أو مختلعة بكسر اللام - على ما بذلت » أو « . . . على ما أعطيت » . وإمّا أن يبتدئ الزوج بعد ما تواطئا على الطلاق بعوض ، فيقول : « أنت طالق - أو مختلعة - بكذا » أو « . . . على كذا » فتقول فوراً : « قبلت » أو « رضيت » . وإن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج : « عن قبل موكّلتي فلانة بذلت لموكّلك ما عليه من المهر - أو المبلغ الفلاني - ليخلعها وليطلّقها » ، فيقول وكيل الزوج فوراً : « زوجة موكّلي طالق على ما بذلت » ، أو يقول : « عن قبل موكّلي خلعت موكّلتك على ما بذلت » . وإن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطباً للزوج : « عن قبل موكّلتي فلانة - أو زوجتك - بذلت لك ما عليك من المهر - أو الشيء الفلاني - على أن تطلّقها » فيقول الزوج فوراً : « هي - أو زوجتي - طالق على ما بذلت » . أو يبتدئ الزوج مخاطباً لوكيلها : « موكّلتك - أو زوجتي فلانة - طالق على كذا » فيقول : « عن قبل موكّلتي قبلت ذلك » ، وإن وقع ممّن كان وكيلًا عن الطرفين يقول : « عن قبل موكّلتي فلانة بذلت لموكّلي فلان الشيء الفلاني ليطلّقها » ثمّ يقول فوراً : « زوجة موكّلي طالق على ما بذلت » ، أو يبتدئ من طرف الزوج ويقول : « زوجة موكّلي طالق على الشيء الفلاني » ثمّ يقول من طرف الزوجة : « عن قبل موكّلتي قبلت » ، ولو فرض أنّ الزوجة وكّلت الزوج في البذل يقول : « عن قبل موكّلتي زوجتي بذلت لنفسي كذا لُاطلّقها » ثمّ يقول فوراً : « هي طالق على ما بذلت » . ( مسألة 8 ) : يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة ؛ باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم ؛ بأن تقول له : « طلّقني - أو اخلعني - بكذا » فيقول فوراً :