تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه . الثاني : أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فيه ، فلو برئ من ذلك المرض ثمّ مرض ثمّ مات في أثناء السنة لم ترثه ، إلّاإذا كان موته في أثناء العدّة الرجعية . الثالث : أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمباراة ؛ لأنّ الطلاق إنّما هو بالتماس منهما . ( مسألة 12 ) : لا يجوز لمن طلّق رجعياً أن يخرج المطلّقة من بيته حتّى تنقضي عدّتها ، إلّاأن تأتي بفاحشة ؛ أعلاها ما أوجب الحدّ ، وأدناها « 1 » أن تؤذي أهل البيت بالشتم وبذائة اللسان . وكذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن الزوج إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضيّق .

القول : في الرجعة

وهي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق ، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء العدّة . ( مسألة 1 ) : الرجعة إمّا بالقول ، وهو كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع كقوله : « راجعتكِ » أو « رجّعتك » أو « ارتجعتك إلى نكاحي » ، أو دلّ على الإمساك بزوجيتها كقوله : « رددتك إلى نكاحي » أو « أمسكتك في نكاحي » . ويجوز في الجميع إسقاط قوله « إلى نكاحي » و « في نكاحي » . ولا يعتبر فيه العربية ، بل يقع بكلّ لغة إذا كان بلفظ أفاد المعنى المقصود في تلك اللغة ، وإمّا بالفعل ؛ بأن يفعل
هامش
( 1 ) - لم يكن كلّ معصية موجباً لجواز إخراجها ، بل الموجب له إمّا ما يوجب الحدّ ، أو ما يوجب النشوز على الأظهر ، وأمّا البذاء باللسان وإيذاء الأهل إذا لم ينته إلى النشوز ففيه إشكال وتأمّل ، ولا يبعد أن يكون ما يوجب الحدّ موجباً لسقوط حقّها مطلقاً ، وما يوجب النشوز لسقوطه ما دام بقائها عليه وإذا رجعت رجع حقّها .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 520 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )