تعيّن زمان الانقضاء ، وادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله فوقع في محلّه ، وادّعت هي وقوعه بعده فوقع في غير محلّه ، فالأقرب أنّ القول قوله « 1 » بيمينه ، وإن كان بالعكس ؛ بأن تعيّن زمان الرجوع وأ نّه يوم الجمعة - مثلًا - وادّعى الزوج أنّ انقضاء العدّة كان في يوم السبت ، وادّعت هي أنّه كان في يوم الخميس ، فالقول قولها بيمينها .
( مسألة 6 ) : لو طلّق وراجع ، فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق ؛ لئلّا تكون عليها عدّة ولا تكون له الرجعة ، وادّعى هو الدخول ، كان القول قولها مع يمينها .
( مسألة 7 ) : الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط ، وليس حقّاً قابلًا للإسقاط كالخيار في البيع الخياري ، فلو قال الزوج : « أسقطت ما كان لي من حقّ الرجوع » لم يسقط ، وكان له الرجوع بعد ذلك ، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض .
هامش
( 1 ) - بل قولها بيمينها ، وفي العكس قوله بيمينه ، والظاهر وقوع الاشتباه من قلم النسّاخ أومن قلمه الشريف .