تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
( مسألة 1 ) : لا عدّة على المزني بها ؛ سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى ، وأمّا الموطوءة شبهة فعليها العدّة ؛ سواء كانت ذات بعل أو خليّة ، وسواء كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ خاصّة ، وأمّا إن كانت من طرف الموطوءة خاصّة ففيه قولان ، أحوطهما لزوم العدّة ، بل لا يخلو من قوّة « 1 » . ( مسألة 2 ) : عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء والشهور ، وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم ، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً . ( مسألة 3 ) : إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل ، لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها ، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الثاني وأقواهما الأوّل . والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أيّام العدّة وإن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات عليه . ( مسألة 4 ) : إذا كانت خليّة ، يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها ، بخلاف غيره فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى . ( مسألة 5 ) : لا فرق في حكم وطء الشبهة - من حيث العدّة وغيرها - بين أن يكون مجرّداً أو يكون بعد العقد ؛ بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً . ( مسألة 6 ) : إذا كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة ، أو وطئت ثمّ طلّقها ، أو مات عنها زوجها ، فعليها عدّتان عند المشهور ، وهو الأحوط لو
هامش
( 1 ) - القوّة محلّ إشكال .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 517 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )