تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
لم يكن الأقوى ، فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّم عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأخرى أو تستكمل الأولى ، وإن كانت حائلًا يقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامها استقبلت عدّة أخرى من الآخر . ( مسألة 7 ) : إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة ، اعتدّت « 1 » عدّة أخرى على التفصيل المتقدّم في المسألة السابقة . ( مسألة 8 ) : الموجب للعدّة أمور : الوفاة ، والطلاق بأقسامه ، والفسخ بالعيوب ، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع ، والوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه ، وانقضاء المدّة أو هبتها ، ويشترط في الجميع كونها مدخولًا بها عدا الأوّل والوطء بالشبهة . ( مسألة 9 ) : قد مرّ سابقاً : أنّه لا عدّة على من لم يدخل بها ، فليعلم أنّه إذا طلّقها رجعياً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلّقها قبل الدخول ، لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتّى لا يحتاج إلى العدّة ؛ من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعياً أو بائناً . وأمّا إذا طلّقها بائناً ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثمّ طلّقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه وعدمه وجهان بل قولان ، أحوطهما « 2 » الثاني . وبحكمه ما إذا عقد عليها بالعقد المنقطع ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فيشكل « 3 » ما ربّما يحتال في نكاح جماعة في يوم واحد بل في مجلس واحد امرأة شابّة ذات عدّة مع
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - بل أقواهما . ( 3 ) - بل لا يجوز .