تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
وصوله إليه ، ولا ينظر إلى ما بعد احتمال توجّهه إليه . ( مسألة 19 ) : قد عرفت أنّ الأحوط أن يكون الفحص والطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم ، فإذا لم يمكن الوصول إليه ، فإن كان للحاكم وكيل ومأذون في التصدّي للُامور الحسبية فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الأمر ومع عدمه فالظاهر قيام عدول « 1 » المؤمنين مقامه . ( مسألة 20 ) : إذا علم أنّ الفحص لا ينفع ولا يترتّب عليه أثر ، فالظاهر سقوط وجوبه ، وكذا لو حصل اليأس من الاطّلاع على حاله في أثناء المدّة ، فيكفي مضيّ المدّة في جواز طلاقها وزواجها . ( مسألة 21 ) : يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق ولو بعد تحقّق الفحص وانقضاء الأجل ، فليست هي ملزَمة باختيار الطلاق ، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق ، وحينئذٍ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص بل يكتفى بالأوّل . ( مسألة 22 ) : الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق ؛ وإن كانت بقدر عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ويكون الطلاق رجعياً ، فتستحقّ النفقة في أيّامها وإذا ماتت يرثها لو كان في الواقع حيّاً ، وإذا تبيّن موته فيها ترثه وليس عليها حداد بعد الطلاق . ( مسألة 23 ) : إذا تبيّن موته قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق ، وجب عليها عدّة الوفاة . وإذا تبيّن بعد انقضاء العدّة اكتفي بها ؛ سواء كان التبيّن قبل
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال .