تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
التزويج أو بعده ، وسواء كان موته المتبيّن وقع قبل العدّة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج ، وأمّا لو تبيّن موته في أثناء العدّة ، فهل يكتفي بإتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حين التبيّن ؟ وجهان بل قولان ، أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى . ( مسألة 24 ) : إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل ، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته ، وإن كان بعد ما تزوّجت بالغير فلا سبيل له عليها ، وإن كان في أثناء العدّة فله الرجوع إليها كما أنّ له إبقاؤها على حالها حتّى تنقضي عدّتها وتبين عنه ، وأمّا إن كان بعد انقضاء العدّة وقبل التزويج ففي جواز رجوعها إليها وعدمه قولان ، أقواهما الثاني . ( مسألة 25 ) : إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم بموته ، جاز لها بينها وبين اللَّه أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ، وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم . نعم في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها ، وكذا لمن يصير وكيلًا عنها في إيقاع العقد عليها إشكال . والأحوط أن تتزوّج ممّن لم يطّلع بالحال ولم يدر أنّ زوجها قد فقد ، ولم يكن في البين إلّادعواها بأ نّها عالمة بموته ، بل يقدم على تزويجها مستنداً إلى دعواها أنّها خليّة وبلا مانع ، وكذلك توكّل من كان كذلك .

القول : في عدّة وطء الشبهة

والمراد به وطء الأجنبيّة بشبهة أنّها حليلته ؛ إمّا لشبهة في الموضوع كما إذا وطئ مرأة باعتقاد أنّها زوجته فتبيّن أنّها أجنبيّة ، وإمّا لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها .