تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
بحليته إلى مظانّ وجوده للظفر به ، وبالكتابة ونحوها كالتلغراف المتداول في هذه الأعصار إلى من يعرفه ليتفقّد عنه في بلده ، وبالالتماس من المسافرين كالزوّار والحجّاج والتجّار وغيرهم ؛ بأن يتفقّدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقامهم وبالاستخبار منهم إذا رجعوا من أسفارهم . ( مسألة 14 ) : لا يشترط في المبعوث والمكتوب إليه والمستخبرين منهم من المسافرين العدالة ، بل تكفي الوثاقة . ( مسألة 15 ) : لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة ونحوها من الحاكم ، بل يكفي كونه من كلّ أحد حتّى نفس الزوجة إذا كان بأمره بعد رفع الأمر إليه ، فإذا رفعت أمرها إليه فقال : « تفحّصوا عنه إلى أن تمضي أربع سنين » ثمّ تصدّت الزوجة أو تصدّى بعض أقاربها للفحص والطلب حتّى مضت المدّة كفى . ( مسألة 16 ) : مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام ، ولا يعتبر فيه الاتّصال التامّ بل هو - على الظاهر - نظير تعريف اللقطة سنة كاملة ؛ يكفي فيه تصدّي الطلب عنه ؛ بحيث يصدق عرفاً أنّه قد تفحّص عنه في تلك المدّة . ( مسألة 17 ) : المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك وما هو المعتاد ، فلا يعتبر استقصاء الممالك والبلاد ، ولا يعتنى بمجرّد إمكان وصوله إلى مكان ولا بالاحتمالات البعيدة ، بل إنّما يتفحّص عنه في مظانّ وجوده فيه ووصوله إليه ، وما احتمل فيه ذلك احتمالًا قريباً . ( مسألة 18 ) : إذا علم أنّه قد كان في بلد معيّن في زمان ثمّ انقطع أثره ، يتفحّص عنه أوّلًا في ذلك البلد على المعتاد ، فيكتفي التفقّد عنه في جوامعه
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 513 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )