تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
التزويج بالغير ما لم تقم حجّة شرعية على موته ، ولا تكتفي بمجرّد بلوغ الخبر . وفائدته - إذا لم يكن حجّة - : أنّه بعد ما ثبت موته شرعاً يكتفي بالاعتداد من حين البلوغ ولا يحتاج إلى الاعتداد من حين الثبوت . ( مسألة 11 ) : لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتّى تحسب العدّة من ذلك الوقت ، اعتدّت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخّره عنه ، والأحوط أن تعتدّ من حين بلوغ الخبر إليها ، بل هذا الاحتياط لا يترك . ( مسألة 12 ) : إذا فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ولم يعلم موته ولا حياته ، فإن بقي له مال تنفق به زوجته أو كان له وليّ يتولّى أموره ويتصدّى لإنفاقها أو متبرّع للإنفاق عليها ، وجب عليها الصبر والانتظار ، ولا يجوز لها أن تتزوّج أبداً حتّى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه ، وإن لم يكن له مال ولا من ينفق عليها ، فإن صبرت فلها ذلك ، وإن لم تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجّلها أربع سنين من حين رفع الأمر إليه ، ثمّ يتفحّص عنه في تلك المدّة ، فإن لم يتبيّن لا موته ولا حياته ، فإن كان للغائب وليّ - أعني من كان يتولّى أموره بتفويضه أو توكيله - يأمره الحاكم بطلاق المرأة ، وإن لم يقدم على الطلاق أجبره الحاكم عليه ، فإن لم يكن له وليّ أو كان ولم يقدم على الطلاق ولم يمكن إجباره عليه طلّقها الحاكم ، ثمّ تعتدّ أربعة أشهر وعشراً عدّة الوفاة ، فإذا تمّت هذه الأمور جاز لها التزويج بلا إشكال ، وإن كان اعتبار بعضها محلّ التأمّل والنظر ، إلّاأنّ الجميع هو الأحوط . ( مسألة 13 ) : ليست للفحص والطلب كيفية خاصّة ، بل المدار ما يعدّ طلباً وفحصاً وتفتيشاً ، ويتحقّق ذلك ببعث من يعرف المفقود رعاية باسمه وشخصه أو