للزوج بعده ، ولا تنكح زوجاً إلّابعد وضع الأخير على الأحوط فيهما .
( مسألة 8 ) : لو وطئت شبهة فحملت والحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثمّ طلّقها الزوج أو طلّقها ثمّ وطئت شبهة على نحو الحق الولد بالواطئ كانت عليها عدّتان : عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع ، وعدّة للطلاق تستأنفها فيما بعده ، وكان مدّتها بعد انقضاء نفاسها « 1 » .
( مسألة 9 ) : إذا ادّعت المطلّقة الحامل : أنّها وضعت فانقضت عدّتها وأنكر الزوج ، أو انعكس فادّعى الوضع وأنكرت هي ، أو ادّعت الحمل وأنكر ، أو ادّعت الحمل والوضع معاً ، وأنكرهما يقدّم قولها في الجميع « 2 » بيمينها .
( مسألة 10 ) : لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدّم والمتأخّر فقال الزوج مثلًا : « وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك » وقالت الزوجة : « وضعت قبل الطلاق والطلاق وقع وأنا حائل فبعدُ أنا في العدّة » أو انعكس فقال الزوج : « وضعت قبل الطلاق فأنت في العدّة » ويريد الرجوع إليها وادّعت الزوجة خلافه ، فالظاهر أنّه يقدّم قول من يدّعي « 3 » بقاء العدّة ؛ سواء كان هو الزوج أو الزوجة ؛ من غير فرق بين ما لم يتّفقا على زمان أحدهما ، كما إذا ادّعى أحدهما أنّ الطلاق كان في شعبان والوضع في رمضان وادّعى الآخر العكس ، أو اتّفقا على زمان أحدهما ، كما إذا اتّفقا على أنّ الطلاق وقع في
هامش
( 1 ) - إذا اتّصل نفاسها بالوضع ، ولو تأخّر دم النفاس يحسب النقاء المتخلّل بين الوضع والدم قرءاً من العدّة الثانية ولو كان بلحظة .
( 2 ) - الظاهر قبول قولها بالنسبة إلى بقاء العدّة ، والخروج منها لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر .
( 3 ) - لا يبعد تقدّم قولها في بقاء العدّة والخروج منها مطلقاً .