القول : في عدّة الوفاة
( مسألة 1 ) : عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها - وإن كانت تحت عبد - أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلًا ؛ صغيرة كانت أو كبيرة ، يائسة كانت أو غيرها ، وسواء كانت مدخولًا بها أو غيرها ، ودائمة كانت أو منقطعة ، وكانت من ذوات الأقراء أو غيرها . وأمّا إن كانت حاملًا فعدّتها أبعد الأجلين ؛ من وضع الحمل والمدّة المزبورة ، فلو وضعت قبل تلك المدّة لم تنقض العدّة ، وكذا لو تمّت المدّة ولمّا وضعت بعد . هذا في الحرّة ، وأمّا الأمة - وإن كانت تحت حرّ - ففيها خلاف ، والأحوط « 1 » مساواتها للحرّة ، فتعتدّ بأربعة أشهر وعشراً إن كانت حائلًا ، وبأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل إن كانت حاملًا كالحرّة .
( مسألة 2 ) : المراد بالأشهر هي الهلالية ، فإن مات عند رؤية الهلال اعتدّت بأربعة أشهر هلاليات وضمّت إليها من الشهر الخامس عشرة أيّام ، وإن مات في أثناء الشهر فالأظهر أنّها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط وأكملت الأوّل بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس حتّى صارت ثلاثة أشهر هلاليات وشهراً ملفّقاً ، وتضيف إليها من الشهر الخامس عشرة أيّام .
( مسألة 3 ) : لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة ، فإن كان رجعياً بطلت « 2 » عدّة
هامش
( 1 ) - بل لا يخلو من قوّة .
( 2 ) - في المسترابة بالحمل محلّ تأمّل ، فالأحوط لها الاعتداد بأبعد الأجلين ؛ من عدّة الوفاةووظيفة المسترابة ، فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلًا ، تعتدّ عدّة الوفاة وتتمّ عدّة المسترابة إلى رفع الريبة وظهور التكليف ، وإذا مات بعد سبعة أشهر - مثلًا - مع بقاء الريبة تعتدّ عدّة الوفاة إلى أن يتّضح الحال .