تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
وطئها محرّماً - كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك - كفى في حصول التحليل للزوج الأوّل . ( مسألة 10 ) : لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته ، لم يلزمه الطلاق ، بل يحكم ظاهراً ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصل الطلاق وشكّ في عدده بنى على الأقلّ ؛ سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلا يحكم مع الشكّ بالحرمة الغير المؤبّدة في الأوّل وبالحرمة الأبدية في الثاني . نعم لو شكّ بين الثلاث والتسع يشكل « 1 » البناء على الأوّل ؛ بحيث تحلّ له بالمحلّل .

القول : في العدد

إنّما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة : الفراق بين الزوج والزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ في العقد الدائم وانقضاء مدّة أو بذلها في المتعة ، وموت الزوج ، ووطء الشبهة .

فصل : في عدّة الفراق ؛ طلاقاً كان أو غيره

( مسألة 1 ) : لا عدّة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة - وهي من لم تكمل التسع ، وإن دخل بها - ولا على اليائسة ؛ سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها . ( مسألة 2 ) : يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً وإن لم ينزل ، بل وإن كان مقطوع الأنثيين .
هامش
( 1 ) - بل تحلّ بالمحلّل على الأشبه .