( مسألة 5 ) : إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر ، وأمّا إن تزوّجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأ نّها غير مطلّقة ، ويتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة .
( مسألة 6 ) : قد مرّ : أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره . ويعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة : الأوّل : أن يكون الزوج المحلّل بالغاً ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقاً . الثاني : أن يطأها قبلًا وطئاً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها « 1 » من مقطوعها ، وهل يعتبر الإنزال ؟
فيه إشكال ، الأحوط اعتباره . الثالث : أن يكون العقد دائماً لا متعة .
( مسألة 7 ) : لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة ، فادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة واحتمل صدقها ، صدّقت ويقبل قولها بلا يمين ، فللزوج الأوّل أن ينكحها بعقد جديد وليس عليه الفحص والتفتيش ، والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة .
( مسألة 8 ) : إذا دخل المحلّل ، فادّعت الدخول ولم يكذّبها ، صدّقت وحلّت للزوج الأوّل ، وإن كذّبها لا يبعد قبول قولها أيضاً ، لكنّ الأحوط « 2 » الاقتصار على صورة حصول الاطمئنان بصدقها . ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها ، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له ، وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها .
( مسألة 9 ) : لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم والمحلّل ، فلو
هامش
( 1 ) - كفاية المسمّى في مقطوعها لا تخلو من قوّة .
( 2 ) - لا يترك .