( مسألة 3 ) : يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشية وخمسين في غيرها ، والأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها .
( مسألة 4 ) : لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست ، أكملت العدّة بشهر أو شهرين ، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثمّ يئست ، أتمّت ثلاثة .
( مسألة 5 ) : المطلّقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها ، وتنقضي بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل ؛ سواء كان تامّاً أو غير تامّ ولو كان مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل .
( مسألة 6 ) : إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة ، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدّته ، فلو كانت حاملًا من زناً قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع ، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل ، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلًا لا بالنسبة إلى الزاني ؛ لأنّه لا عدّة له ، ولا بالنسبة إلى المطلّق ؛ لأنّ الولد ليس له . نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج ، فوضعه سبب لانقضاء العدّة ، لكن بالنسبة إلى الواطئ لا بالنسبة إلى الزوج المطلّق .
( مسألة 7 ) : لو كانت حاملًا باثنين - مثلًا - بانت « 1 » بوضع الأوّل ، فلا رجعة
هامش
( 1 ) - الأقوى عدم البينونة إلّابوضعهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .