تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
رمضان واختلفا في زمان الوضع فقال أحدهما : « أنّه كان في شوّال » وادّعى الآخر : « أنّه كان في شعبان » أو اتّفقا في أنّ الوضع كان في رمضان واختلفا في أنّ الطلاق كان في شوّال أو شعبان . ( مسألة 11 ) : إذا طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها ، فإن كانت مستقيمة الحيض ؛ بأن تحيض في كلّ شهر مرّة - كما هو المتعارف في الأغلب - كانت عدّتها ثلاثة قروء ، وكذا إذا تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة أو ترى الدم في كلّ شهرين مرّة . وبالجملة : كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقلّ من ثلاثة أشهر . وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض - إمّا لكونها صغيرة السنّ لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض غالب النساء ، وإمّا لانقطاع حيضها لمرض أو حمل أو رضاع - كانت عدّتها ثلاثة أشهر ، وتلحق بها من تحيض لكنّ الطهر الفاصل بين حيض وحيض منها ثلاثة أشهر أو أزيد . هذا في الحرّة وإن كانت تحت عبد ، وأمّا الأمة وإن كانت تحت حرّ فعدّتها قرءان في الأوّل ، وخمسة وأربعون يوماً في الثاني . ( مسألة 12 ) : المراد بالقروء والقرءين : الأطهار والطهرين ، ويكفي في الطهر الأوّل مسمّاه ولو قليلًا ، فلو طلّقها وقد بقيت من طهرها لحظة يحسب ذلك طهراً ، فإذا رأت طهرين آخرين تامّين بتخلّل حيضة بينهما في الحرّة ، وطهر آخر تامّ بين حيضتين في الأمة ، انقضت العدّة ، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث أو الثاني . نعم لو اتّصل آخر صيغة الطلاق بأوّل زمان الحيض صحّ الطلاق ، لكن لا بدّ في انقضاء العدّة من أطهار تامّة ، فتنقضي برؤية الدم الرابع في الحرّة ورؤية الدم الثالث في الأمة .