تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
( مسألة 3 ) : العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق ، فلو طلّقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان ، حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره ؛ سواء لم تكن لها عدّة كما إذا طلّقها قبل الدخول ثمّ عقد عليها ثمّ طلّقها ثمّ عقد عليها ثمّ طلّقها ، أو كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة . ( مسألة 4 ) : المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل وجاز له العقد عليها بعد انقضاء العدّة من الزوج الثاني ، فإذا طلّقها ثلاثاً حرمت عليه - أيضاً - حتّى تنكح زوجاً آخر وإن كان ذاك الزوج الثاني في الثلاثة الأولى ، فإذا فارقها حلّت للأوّل ، فإذا عقد عليها وطلّقها ثلاثاً حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره ، وهكذا تحرم عليه بعد كلّ طلاق ثالث وتحلّ له بنكاح الغير بعده وإن طلّقت مائة مرّة . نعم لو طلّقت تسعاً طلاق العدّة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبداً ؛ وذلك بأن طلّقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر ، وهذا هو طلاق العدّة ، فإذا حلّت للمطلّق بنكاح زوج آخر ، وعقد عليها ثمّ طلّقها ثلاثاً - كالثلاثة الأولى - ثمّ حلّت له بمحلّل آخر ثمّ عقد عليها ثمّ طلّقها ثلاثاً - كالأوليين - حرمت عليه أبداً . وبالجملة : إنّما توجب تسع طلقات الحرمة المؤبّدة إذا وقع طلاق العدّة ثلاث مرّات ، ويعتبر فيه أمران : أحدهما تخلّل رجعتين ، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف في البين . الثاني وقوع المواقعة بعد كلّ رجعة ، فطلاق العدّة مركّب من ثلاث طلقات ؛ اثنتان منها رجعية وواحدة منها بائنة ، فإذا وقعت ثلاثة منه حتّى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبداً . هذا ، والأحوط الاجتناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً وإن لم تكن الجميع طلاق العدّة .