پرش به محتوای اصلی

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحه 492

پدیدآورندگان:

ص۴۹۲

كتاب الطلاق

وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام :

القول : في شروطه

( مسألة 1 ) : يشترط في الزوج المطلّق : البلوغ « 1 » والعقل ، فلا يصحّ طلاق الصبيّ لا بالمباشرة ولا بتوكيل الغير وإن كان مميّزاً وله عشر سنين ؛ وإن كان الاحتياط في الطلاق الواقع ممّن بلغ العشر لا ينبغي تركه « 2 » ؛ لمكان بعض الأخبار وفتوى جماعة من الفقهاء بصحّته ، ولا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً حال جنونه ، ويلحق به السكران ونحوه ممّن زال عقله . ( مسألة 2 ) : كما لا يصحّ طلاق الصبيّ بالمباشرة والتوكيل ، كذلك لا يصحّ طلاق وليّه عنه كأبيه وجدّه فضلًا عن الوصيّ والحاكم . نعم لو بلغ فاسد العقل ، أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلّق عنه وليّه مع مراعاة الغبطة والصلاح ، فإن
پاورقی
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - بل لا يترك .