تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه وتطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء ، إلّا أنّه إذا أكلت وشربت معه على العادة سقط ما على الزوج من النفقة ، فليس لها أن تطالبه بها بعد ذلك . ( مسألة 13 ) : ما يدفع لها للطعام والإدام : إمّا عين المأكول كالخبز والتمر والطبيخ واللحم المطبوخ ممّا لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومزاولة ومؤونة وكلفة ، وإمّا عين يحتاج في ذلك إلى ذلك كالحبّ والأرز والدقيق ونحو ذلك . والظاهر أنّ الزوج بالخيار « 1 » بين النحوين وليس للزوجة الامتناع وإلزامه بالنحو الأوّل ، نعم لو اختار النحو الثاني واحتاج إعداد المدفوع للأكل إلى اجرة أو إلى مؤونة كالحطب وغيره كان عليه . ( مسألة 14 ) : إذا تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلّمت ، ملكته وسقط ما هو الواجب على الزوج ، وليس لكلّ منهما إلزام الآخر به . ( مسألة 15 ) : إنّما تستحقّ في الكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره ، ولا تستحقّ عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك . ولو دفع إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إليها ، فكستها فخلقت قبل تلك المدّة أو سرقت ، وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها ، ولو انقضت المدّة والكسوة باقية « 2 » ليس لها مطالبة كسوة أخرى ، ولو خرجت في أثناء المدّة عن الاستحقاق - لموت أو نشوز أو طلاق - تستردّ إذا كانت باقية . وكذلك الكلام في الفراش والغطاء واللحاف والآلات التي دفعها إليها من جهة الإنفاق ممّا ينتفع بها مع بقاء
هامش
( 1 ) - إن لم يكن خلاف المتعارف ، وإلّا فيتّبع ما هو المتعارف . ( 2 ) - على نحو يليق بحالها .