المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
سابعها : امرأة أرضعت ولد أختك ، فصارت امّاً له ، فهل تحرم عليك من جهة أنّ امّ ولد الأخت حرام عليك ؛ لأنّها أختك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
ثامنها : امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك ، فصارت امّهم ، وامّ عمّك وعمّتك نسباً تحرم عليك ؛ لأنّها جدّتك من طرف أبيك ، وكذا امّ خالك وخالتك ؛ لأنّها جدّتك من طرف الامّ ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
( مسألة 5 ) : لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية بنى على العدم ، نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ، ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما ، وعلم تأريخ الرضاع وجهل تأريخ ولادة المرتضع ، فحينئذٍ لا يترك الاحتياط .
( مسألة 6 ) : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّامفصّلة ؛ بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات - مثلًا - إلى آخر ما مرّ من الشروط . ولا يكفي « 1 » الشهادة المطلقة والمجملة ؛ بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم أو يشهد - مثلًا - على أنّ فلان ولد فلانة ، أو فلانة بنت فلان من الرضاع ، بل يسأل منه التفصيل .
( مسألة 7 ) : الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات ؛
هامش
( 1 ) - إلّاإذا علم عرفانهما شرائط الرضاع وأ نّهما موافقان معه في الرأي اجتهاداً أو تقليداً .