أحدها : زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك ، وزوجتك أخت له ، فهل تحرم عليك من جهة أنّ أخت ولدك إمّا بنتك أو ربيبتك وهما محرّمتان عليك وزوجتك بمنزلتهما أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
ثانيها : زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك وهي عمّته ، وعمّة ولدك حرام عليك ؛ لأنّها أختك ، فهل تحرم من الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
ثالثها : زوجتك أرضعت عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها ، فصارت امّهم وامّ عمّ وعمّة زوجتك حرام عليك ؛ حيث إنّها جدّتها من الأب ، وكذا امّ خال وخالة زوجتك حرام عليك ؛ حيث إنّها جدّتها من الامّ ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
رابعها : زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها ، فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها وهي تحرم على أبي ابن عمّها وأبي ابن خالها ؛ لكونهما عمّها وخالها ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول :
نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
خامسها : امرأة أرضعت أخاك أو أختك لأبويك ، فصارت امّاً لهما ، وهي محرّمة في النسب ؛ لأنّها امّ لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
سادسها : امرأة أرضعت ولد بنتك ، فصارت امّاً له ، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 426
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٤٢٦