تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
بأن تشهد أربع نسوة عليه ، ومنضمّات ؛ بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد . ( مسألة 8 ) : يستحبّ أن يختار لرضاع الأولاد ، المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة ، فإنّ للّبن تأثيراً تامّاً في المرتضع كما يشهد به الاختبار ونطقت به الأخبار والآثار ، فعن الباقر عليه السلام : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء ، فإنّ اللبن يعدي » ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللبن يغلب الطباع » ، وعنه عليه السلام : « انظروا من ترضع أولادكم فإنّ الولد يشبّ عليه » ، إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقاً وخُلقاً ومرجوحية اختيار أضدادهنّ وكراهته ، ولا سيّما الكافرة ، وإن اضطرّ إلى استرضاعها فليختر اليهودية والنصرانية على المشركة والمجوسية ، ومع ذلك لا يسلّم الطفل إليهنّ ولا يذهبن بالولد إلى بيوتهنّ ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير . ومثل الكافرة أو أشدّ كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا والمرأة المتولّدة من زناً ، فعن الباقر عليه السلام : « لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحبّ إليّ من ولد الزنا » ، وعن الكاظم عليه السلام سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع ؟ قال : « لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا » .

القول : في المصاهرة وما يلحق بها

المصاهرة : هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح إمّا عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي . ( مسألة 1 ) : تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس - فصاعداً في الأوّل ونازلًا في الثاني - حرمة دائمية ؛ سواء كان العقد دائمياً أو انقطاعياً ، وسواء دخل