والصغيرة وإن نصّ له الموصي على النكاح على الأظهر .
( مسألة 11 ) : ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ؛ ذكراً كان أو أنثى مع فقد الأب والجدّ . نعم لو قضت الحاجة والضرورة والمصلحة اللازمة المراعاة على النكاح ؛ بحيث ترتّبت على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنها ، كانت له الولاية « 1 » من باب الحسبة ، وكذا له الولاية حينئذٍ على من بلغ فاسد العقل أو تجدّد فساد عقله ولم يكن له أب ولا جدّ .
( مسألة 12 ) : للمولى أن يزوّج مملوكه بغيره ؛ ذكراً كان أو أنثى ، صغيراً كان أو كبيراً ، عاقلًا كان أو مجنوناً ، راغباً كان أو كارهاً ، ولا خيار له معه .
( مسألة 13 ) : يشترط في ولاية الأولياء : البلوغ والعقل والحرّية والإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً ، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة بل الولاية حينئذٍ لوليّهما ، وكذا لا ولاية للأب والجدّ إذا جنّا ، وإن جنّ أحدهما تختصّ الولاية بالآخر ، وكذا لا ولاية للمملوك على ولده حرّاً كان أو عبداً ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجدّ إذا كان مسلماً ، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر « 2 » .
( مسألة 14 ) : العقد الصادر من غير الوكيل والوليّ - المسمّى بالفضولي - يصحّ مع الإجازة ؛ سواء كان فضولياً من الطرفين أو من أحدهما ، وسواء كان المعقود عليه صغيراً أو كبيراً ، حرّاً أو عبداً ، وسواء كان العاقد قريباً للمعقود
هامش
( 1 ) - ولا يترك الاحتياط بضمّ إجازة الوصيّ للأب أو الجدّ مع وجوده ، وكذا فيمن بلغ فاسدالعقل أو تجدّد فساد عقله ؛ إذا كان البلوغ والتجدّد في زمان حياة الأب أو الجدّ .
( 2 ) - إذا لم يكن له جدّ مسلم ، وإلّا فلا يبعد ثبوت الولاية للمسلم دون الكافر .