أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها . نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينهما ، ويكفي في ذلك أن تشهد بأ نّها ذات « 1 » بعل من غير تعيين زوج معيّن .
( مسألة 25 ) : يشترط في صحّة العقد الاختيار ؛ أعني اختيار الزوجين ، فلو أكرها أو اكره أحدهما على الزواج لم يصحّ . نعم لو لحقه الرضا صحّ على الأقوى .
فصل : في أولياء العقد
( مسألة 1 ) : للأب والجدّ من طرف الأب - بمعنى أب الأب فصاعداً - ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ ، وأمّا المنفصل عنه ففيه إشكال « 2 » . ولا ولاية للُامّ عليهم وللجدّ من طرف الامّ ولو من قبل امّ الأب ؛ بأن كان أباً لُامّ الأب مثلًا ، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم .
( مسألة 2 ) : ليس للأب والجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبة ، وأمّا إذا كانت بكراً ففيه أقوال : استقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا مستقلًاّ ولا منضمّاً ، واستقلالهما وعدم سلطنة وولاية لها كذلك ، والتشريك ؛ بمعنى اعتبار إذن الوليّ وإذنها معاً ، والتفصيل بين الدوام والانقطاع ؛ إمّا باستقلالها في الأوّل دون الثاني ، أو العكس ، والأقوى هو القول الأوّل وإن كان الأحوط « 3 » شديداً الاستئذان منهما . نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما
هامش
( 1 ) - بأن تشهد بأ نّها كانت ذات بعل فتزوّجت حين كونها كذلك من الثاني .
( 2 ) - الظاهر ثبوتها أيضاً .
( 3 ) - لا يترك .