تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
المهر ؛ بمعنى عدم نفوذه وتوقّفه على الإجازة بعد البلوغ ، فإن أجاز استقرّ وإلّا رجع إلى مهر المثل . ( مسألة 7 ) : السفيه « 1 » المبذّر لا يصحّ نكاحه إلّابإذن أبيه أو جدّه أو الحاكم مع فقدهما ، وتعيين المهر والمرأة إلى الوليّ ، ولو تزوّج بدون الإذن وقف على الإجازة ، فإن رأى المصلحة وأجاز جاز ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة . ( مسألة 8 ) : إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ « 2 » ولم ينفذ ؛ سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ككونه منهمكاً في المعاصي أو كونه شارب الخمر أو بذيء اللسان سيّئ الخلق وأمثال ذلك ، إلّاإذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه ، وحينئذٍ لم يكن خيار الفسخ لا له ولا للمولّى عليه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ ، وإن كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه . ( مسألة 9 ) : ينبغي - بل يستحبّ - للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها ، وإن لم يكونا فأخاها وإن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر . ( مسألة 10 ) : لا ولاية « 3 » للوصيّ ؛ أيالقيّم من قبل الأب أو الجدّ على الصغير
هامش
( 1 ) - إذا حجر عليه للتبذير ، هذا في غير من كان سفهه متّصلًا بزمان صغره وإلّا فهومحجور مطلقاً . ( 2 ) - مع علمه بالعيب ، وإلّا ففيه تأمّل وتردّد وإن لا تبعد الصحّة مع إعمال جهده في إحرازالمصلحة ، وعلى الصحّة له الخيار في العيوب الموجبة للفسخ ، كما أنّ للمولّى عليه ذلك بعد رفع الحجر عنه ، وفي غيرها لا خيار له ولا للمولّى عليه على الأقوى . ( 3 ) - المسألة مشكلة لا يترك فيها الاحتياط .