صدقها - من غير فحص ، حتّى فيما إذا كانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها أو موته . نعم لو كانت متّهمة في دعواها ، فالأحوط « 1 » الفحص عن حالها ، فمن غاب غيبة منقطعة لم يعلم موته وحياته إذا ادّعت زوجته حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن وإخبار المخبرين جاز تزويجها وإن لم يحصل العلم بقولها . ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها إذا لم يعلم كذبها في دعوى العلم ، ولكنّ الأحوط الترك ، خصوصاً إذا كانت متّهمة .
( مسألة 23 ) : إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج ، فادّعى رجل آخر زوجيتها ، فهذه الدعوى متوجّهة على كلّ من الزوج والزوجة ، فإن أقام المدّعي بيّنة شرعية حكم له عليهما وفرّق بينهما وسلّمت إليه . ومع عدم البيّنة توجّه اليمين عليهما ، فإن حلفا معاً على عدم زوجيته سقطت دعواه عليهما ، وإن نكلا « 2 » عن اليمين أو ردّاها عليه وحلف ثبت مدّعاه ، وإن حلف أحدهما دون الآخر ؛ بأن نكل عن اليمين أو ردّ اليمين على المدّعي ، فحلف سقط دعواه بالنسبة إلى الحالف ، وأمّا بالنسبة إلى الآخر وإن ثبت دعوى المدّعي بالنسبة إليه لكن ليس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلى من حلف ، فإن كان الحالف هو الزوج والناكل هي الزوجة ليس لنكولها أثر بالنسبة إلى الزوج ، إلّاأنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إلى المدّعي . وإن كان الحالف هي الزوجة والناكل هو الزوج سقطت دعوى المدّعي بالنسبة إليها وليس له سبيل إليها على كلّ حال .
( مسألة 24 ) : إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ، ثمّ ادّعت بعد ذلك
هامش
( 1 ) - والأولى .
( 2 ) - قد مرّ .