تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجة في عقد الانقطاع ، فإنّه لا يخلو من إشكال « 1 » ، فلا ينبغي فيه ترك الاحتياط . ( مسألة 17 ) : إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن ، لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه ، ولا يكفي الظنّ . نعم لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى ؛ لأنّ قوله حجّة فيما وكّل فيه . ( مسألة 18 ) : لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً ؛ لا للزوج ولا للزوجة ، فلو شرطاه بطل الشرط . بل المشهور على بطلان العقد أيضاً ، وقيل ببطلان الشرط دون العقد ولا يخلو من قوّة . ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة ، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى فيكون كالعقد بلا ذكر المهر ، فيرجع إلى مهر المثل . هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر ، وأمّا المتعة التي لا تصحّ بلا مهر ، فالظاهر « 2 » أنّه لا يصحّ فيها اشتراط الخيار في المهر . ( مسألة 19 ) : إذا ادّعى رجل زوجية امرأة فصدّقته ، أو ادّعت امرأة زوجية رجل فصدّقها ، حكم لهما « 3 » بذلك ، وليس لأحد الاعتراض عليهما ، من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين . وأمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر ، فالبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، فإن كان للمدّعي بيّنة حكم له وإلّا فيتوجّه اليمين على المنكر ، فإن حلف سقط دعوى المدّعي وإن نكل عن
هامش
( 1 ) - غير معتدّ به . ( 2 ) - لا يخلو من إشكال . ( 3 ) - مع الاحتمال .