تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
اليمين « 1 » ثبت دعواه ، وإن ردّ اليمين على المدّعي وحلف ثبت دعواه ، وإن نكل سقطت . هذا بحسب موازين القضاء وقواعد الدعوى ، وأمّا بحسب الواقع فيجب على كلّ منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين اللَّه تعالى . ( مسألة 20 ) : إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار ، يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما وإن كان ذلك بعد الحلف على الأقوى . ( مسألة 21 ) : إذا ادّعى رجل زوجية امرأة وأنكرت ، فهل لها أن تتزوّج من غيره وللغير أن يتزوّجها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدّعي أم لا ؟ وجهان ، أقواهما الأوّل ، خصوصاً فيما لو تراخى المدّعي في الدعوى أو سكت عنها حتّى طال الأمر عليها ، وحينئذٍ إن أقام المدّعي بعد العقد عليها بيّنة حكم له بها وبفساد العقد عليها ، وإن لم تكن بيّنة يتوجّه اليمين على المعقود عليها ، فإن حلفت بقيت على زوجيتها وسقطت دعوى المدّعي ، وكذا لو ردّت اليمين إلى المدّعي ونكل عن اليمين . وإنّما الإشكال فيما إذا نكلت عن اليمين أو ردّت اليمين إلى المدّعي وحلف ، فهل يحكم بسببهما على فساد العقد عليها فيفرّق بينها وبين زوجها أم لا ؟ وجهان ، أوجههما الثاني ، لكن إذا طلّقها الذي عقد عليها أو مات عنها زال المانع فتردّ على المدّعي بسبب نكولها « 2 » عن اليمين أو اليمين المردودة . ( مسألة 22 ) : يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج - مع احتمال
هامش
( 1 ) - الظاهر عدم ثبوت الحقّ بمجرّد النكول ، بل يردّ الحاكم الحلف على المدّعي ، فإن‌حلف يثبت الحقّ . ( 2 ) - مرّ الكلام في النكول .