تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
عن نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره ، لكن لا يجري عليه حكم المرتدّ الفطري على الأقوى . ( مسألة 4 ) : اللقيط محكوم بالحرّية ما لم يعلم خلافه ، أو أقرّ على نفسه بالرقّ بعد بلوغه ، حتّى فيما « 1 » لو التقط من دار الكفر ولم يكن فيها مسلم احتمل تولّده منه ، غاية الأمر أنّه يجوز استرقاقه حينئذٍ ، وهذا غير الحكم برقّيته كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - محلّ تأمّل .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 381 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )