تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
( مسألة 8 ) : كما أنّ موضع الجلوس حقّ « 1 » للجالس للمعاملة فلا يجوز مزاحمته ، كذا ما حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين فيه ، بل ليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه . ( مسألة 9 ) : يجوز للجالس للمعاملة أن يظلّل على موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة بثوب أو بارية ونحوهما ، وليس له بناء دكّة ونحوها فيها . ( مسألة 10 ) : إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم ، فسبقه في يوم آخر شخص آخر وأخذ مكانه كان الثاني أحقّ به ، فليس للأوّل إزعاجه . ( مسألة 11 ) : إنّما يصير الموضع شارعاً عامّاً بأمور : أحدها : بكثرة التردّد والاستطراق ومرور القوافل في الأرض الموات كالجادّات الحاصلة في البراري والقفار التي يسلك فيها من بلاد إلى بلاد . الثاني : أن يجعل إنسان ملكه شارعاً ، وسبّله تسبيلًا دائمياً لسلوك عامّة الناس وسلك فيه بعض الناس ، فإنّه يصير بذلك طريقاً عامّاً ولم يكن للمسبّل الرجوع بعد ذلك . الثالث : أن يحيي جماعة أرضاً مواتاً - قرية أو بلدة - ويتركوا مسلكاً نافذاً بين الدور والمساكن ويفتحوا إليه الأبواب . والمراد بكونه نافذاً أن يكون له مدخل ومخرج ؛ يدخل فيه الناس من جانب ويخرجون من جانب آخر إلى جادّة عامّة أو أرض موات . ( مسألة 12 ) : لا حريم للشارع العامّ لو وقع بين الأملاك ، فلو كانت بين الأملاك قطعة أرض موات عرضها ثلاثة أو أربعة أذرع - مثلًا - واستطرقها الناس حتّى صارت جادّة لم يجب على الملّاك توسيعها وإن تضيّقت على المارّة ، وكذا
هامش
( 1 ) - مرّ الإشكال فيه ، فيسقط ما يتفرّع عليه .