تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
كلّها « 1 » من رأسها إلى صدرها ، حتّى أنّه إذا كانت في صدرها فضلة لم يفتح إليها باب ، اشترك الجميع فيها ، فلا يجوز لأحد منهم إخراج جناح أو روشن أو بناء ساباط أو حفر بالوعة أو سرداب ولا نصب ميزاب وغير ذلك في أيّ موضع منها إلّا بإذن الجميع . نعم لكلّ منهم حقّ الاستطراق إلى داره من أيّ موضع من جداره ، فلكلّ منهم فتح باب آخر أدخل من بابه الأوّل ، أو أسبق ؛ مع سدّ الباب الأوّل وعدمه . ( مسألة 3 ) : ليس لمن كان حائط داره إلى الدريبة ، فتح باب إليها إلّابإذن أربابها ، نعم له فتح ثقبة وشبّاك إليها ، وليس لهم منعه لكونه تصرّفاً في جداره لا في ملكهم . وهل له فتح باب إليها لا للاستطراق بل لمجرّد الاستضاءة ودخول الهواء ؟ فيه إشكال « 2 » . ( مسألة 4 ) : يجوز لكلّ من أرباب الدريبة الجلوس فيها ، والاستطراق والتردّد منها إلى داره بنفسه وما يتعلّق به ؛ من عياله ودوابّه وأضيافه وعائديه وزائريه ، وكذا وضع الحطب ونحوه فيها لإدخاله في الدار ووضع الأحمال والأثقال عند
هامش
( 1 ) - مشكل ، بل لا يبعد أن يشارك الداخل للأدخل إلى قبالة بابه ممّا هو ممرّه مع ما يتعارف‌من المرافق المحتاج إليها نوعاً ، ولا يبعد أن يشارك الداخل إلى منتهى جدار داره وينفرد الأدخل بما بعده ، ومع تعدّد الشركاء يشارك الأدخل من الجميع معهم وينفرد بما يكون طريقه الخاصّ ، فيشترك الجميع من أوّل الدريبة إلى الباب الأوّل أو منتهى الجدار ، ثمّ يشترك فيما عداه ما عدا صاحب الباب الأوّل ، وهكذا يقلّ الشركاء إلى آخر الزقاق ، ولا يبعد اختصاص الآخر بالفضلة التي في آخر الزقاق ، فيجوز لمن هو أدخل من الجميع أيّ تصرّف شاء فيما ينفرد به ، بل وفي الفضلة المذكورة . ( 2 ) - الأقرب جوازه ، وعلى صاحب الدريبة تحكيم سند المالكية لدفع الشبهة .