تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
إدخالها وإخراجها من دون إذن الشركاء ، بل وإن كان فيهم القصّر والمولّى عليهم من دون رعاية المساواة مع الباقين . ( مسألة 5 ) : الشوارع والطرق العامّة وإن كانت معدّة لاستطراق عامّة الناس ، ومنفعتها الأصلية التردّد فيها بالذهاب والإياب ، إلّاأنّه يجوز لكلّ أحد الانتفاع بها بغير ذلك ؛ من جلوس أو نوم أو صلاة وغيرها بشرط أن لا يتضرّر « 1 » بها أحد ولم يزاحم المستطرقين ولا يتضيّق على المارّة . ( مسألة 6 ) : لا فرق في الجلوس الغير المضرّ بين ما كان للاستراحة أو النزهة ، وبين ما كان للحرفة والمعاملة إذا جلس في الرحاب والمواضع المتّسعة لئلّا يتضيّق على المارّة ، فلو جلس فيها بأيّ غرض من الأغراض لم يكن لأحد إزعاجه . ( مسألة 7 ) : لو جلس في موضع من الطريق ثمّ قام عنه ، فإن كان جلوس استراحة ونحوها بطل حقّه فجاز لغيره الجلوس فيه ، وكذا إن كان لحرفة ومعاملة وقام بعد استيفاء غرضه وعدم نيّة العود ، فلو عاد إليه بعد أن جلس في مجلسه غيره لم يكن له دفعه ، وأمّا لو قام قبل استيفاء غرضه ناوياً للعود ، فإن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقّه « 2 » وإن لم يكن منه فيه شيء ففي بقاء حقّه بمجرّد نيّة العود إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - ثبوت الحقّ في أمثال ذلك محلّ إشكال ، نعم لا يجوز لأحد إزعاج الجالس عن محلّه‌ولا التصرّف في بساطه ، فحينئذٍ لو قام ولو بنيّة العود ورفع بساطه فالظاهر جواز جلوس غيره مكانه والاحتياط حسن .