تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
لو سبّل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره ثلاثة أو أربعة أذرع - مثلًا - للشارع ، وأمّا لو كان الشارع محدوداً بالموات بطرفيه أو أحد طرفيه ، فيكون له الحريم ، وهو المقدار الذي يوجب إحياؤه نقص الشارع عن سبعة « 1 » أذرع ، فلو حدث بسبب الاستطراق شارع في وسط الموات جاز إحياء طرفيه إلى حدّ يبقى له سبعة أذرع ولا يتجاوز عن هذا الحدّ . وكذا لو كان لأحد في وسط المباح ملك عرضه أربعة أذرع - مثلًا - فسبّله شارعاً لا يجوز إحياء طرفيه بما لم يبق للطريق سبعة أذرع . ولو كان في أحد طرفي الشارع أرض مملوكة وفي الطرف الآخر أرض موات كان الحريم من طرف الموات ، بل لو كان طريق بين الموات وسبق شخص وأحيى أحد طرفيه إلى حدّ الطريق اختصّ الحريم بالطرف الآخر ، فلا يجوز لآخر الإحياء إلى حدّ لا يبقى للطريق سبعة أذرع ، فلو بنى بناءً مجاوزاً لذلك الحدّ الزم هو بهدمه وتبعيده دون المحيي الأوّل . ( مسألة 13 ) : إذا استؤجم الطريق أو انقطعت عنه المارّة زال حكمه ، بل ارتفع موضوعه وعنوانه ، فجاز « 2 » لكلّ أحد إحياؤه كالموات ، من غير فرق في صورة انقطاع المارّة بين أن يكون ذلك لعدم وجودهم ، أو بمنع قاهر إيّاهم ، أو لهجرهم إيّاه واستطراقهم غيره ، أو بسبب آخر . ( مسألة 14 ) : لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع ، فأمّا المسبّل فلا يجوز لأحد أخذ ما زاد عليها وإحياؤه وتملّكه قطعاً ، وأمّا غيره ففي جواز
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - لا يخلو في المسبّل من إشكال .